( وإن
مرض أحدهما ) أي : الشريكين فالكسب بينهما ( أو ترك ) أحدهما ( العمل ) مع شريكه ( لعذر أو لا ) لعذر بأن كان حاضرا صحيحا ( فالكسب بينهما ) على ما شرطا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هذا بمنزلة حديث
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ; ولأن العمل مضمون عليهما وبضمانهما له وجبت الأجرة فتكون لهما ويكون العامل منهما عونا لصاحبه في حصته ولا يمنع ذلك استحقاقه .