صفحة جزء
( وإن مرض أحدهما ) أي : الشريكين فالكسب بينهما ( أو ترك ) أحدهما ( العمل ) مع شريكه ( لعذر أو لا ) لعذر بأن كان حاضرا صحيحا ( فالكسب بينهما ) على ما شرطا .

قال أحمد : هذا بمنزلة حديث عمار وسعد وابن مسعود ; ولأن العمل مضمون عليهما وبضمانهما له وجبت الأجرة فتكون لهما ويكون العامل منهما عونا لصاحبه في حصته ولا يمنع ذلك استحقاقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية