صفحة جزء
و ( لا ) يصح ( أن يشتركا في أجرة عين الدابتين أو ) في إجارة ( أنفسهما إجارة خاصة ) بأن أجرا الدابتين لحمله أو أجرا أنفسهما يوما فأكثر ; لأن الحمل ليس في الذمة ، وإنما استحق المكتري منفعة البهيمة التي استأجرها أو منفعة الشخص الذي أجر [ ص: 231 ] نفسه . ولهذا تنفسخ الإجارة بموت المستأجر من البهيمة والإنسان ( ولكل ) من مالكي الدابتين ( أجرة دابته ) فيما إذا أجرا عين الدابتين ( و ) لكل أجرة ( نفسه ) فيما إذا أجرا أنفسهما لبطلان الشركة .

التالي السابق


الخدمات العلمية