(
وتصح شركة اثنين لأحدهما آلة قصارة وللآخر بيت ) على أنهما ( يعملان ) القصارة ( فيه ) أي : البيت ( بها ) أي : الآلة وما حصل فبينهما لوقوع الإجارة على عملهما . والعمل يستحق به الربح في الشركة ، والآلة والبيت لا يستحق بهما شيء ; لأنهما يستعملان في العمل المشترك فهما كالدابتين يحملان عليهما ما تقبلاه في ذممهما . وإن كان
لأحدهما آلة أو بيت وليس للآخر شيء واتفقا أن يعملا بالآلة أو في البيت والأجرة بينهما جاز لما تقدم .