باب
المساقاة من السقي ; لأنه أهم أمرها
بالحجاز ; لأن النخل تسقى به نضحا من الآبار فتكثر مشقته ، وشرعا ( دفع شجر مغروس معلوم ) للمالك والعامل برؤية أو وصف .
[ ص: 233 ] فلو
ساقاه على بستان غير معين ولا موصوف أو على أحد هذين الحائطين لم تصح ; لأنها معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف الأعيان فلم تجز على غير معلوم كالبيع ( له ثمر مأكول لمن يعمل عليه ) أي : الشجر ( بجزء مشاع معلوم ثمره ) النامي بعمله وسواء النخل والكرم والرمان والجوز واللوز والزيتون وغيرها لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21468عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع } متفق عليه .
والمعنى يدل عليه لما فيه من دفع حاجتي رب الشجر والعامل عليه ، وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38544كنا نخابر أربعين سنة حتى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة } فمحمول على رجوعه عن معاملات فاسدة فسرها
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع وهو مضطرب أيضا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : nindex.php?page=showalam&ids=46رافع يروى عنه في هذا ضروب كأنه يريد أن اختلاف الروايات عنه يوهن حديثه ، وعلم منه أنها
لا تصح على قطن ومقاثي وما لا ساق له ولا على ما لا ثمر له مأكول كسرو وصفصاف ولو كان له زهر مقصود كنرجس وياسمين ولا إن جعل للعامل كل الثمرة ولا جزءا مبهما كسهم ونصيب ولا آصعا ولو معلومة أو دراهم ولا ثمرة شجرة فأكثر معينة وإن كان في البستان أجناس وجعل له من كل جنس جزءا مشاعا معلوما كنصف البلح وثلث العنب وربع الرمان وهكذا جاز أو ساقاه على بستانين : أحدهما بالنصف والآخر بالثلث ونحوه أو ساقاه على بستان واحد ثلاث سنين ، السنة الأولى بالنصف والثانية بالثلث والثالثة بالربع ونحوه . جاز وتصح
المساقاة على البعل من الشجر كالذي يحتاج للسقي .