(
والمناصبة . ) هي ( المغارسة دفعه ) أي : الشجر المعلوم الذي له ثمر مأكول ( بلا غرس مع أرض لمن يغرسه ) فيها ( ويعمل عليه حتى يثمر بجزء مشاع معلوم منه ) أي : من الشجر عينه ( أو من ثمره أو منهما ) أي : الشجر وثمره نصا واحتج بحديث
خيبر ; ولأن العمل وعوضه معلومان فصحت
كالمساقاة على شجر مغروس وقال الشيخ
تقي الدين : ولو كان ناظر وقف ، وأنه لا يجوز لناظر بعده بيع نصيب الوقف من الشجر بلا حاجة . فإن لم يكن الغراس من رب الأرض فسدت على المذهب ، ورب الأرض بالخيار بين تكليف رب الغراس أخذه ، ويضمن له نقصه وبين تملكه بقيمته إلا أن يختار ربه أخذه .
وإن
اتفقا على إبقائه بأجرة جاز وإن
دفع أرضا وشجرا لمن يعمل عليه بجزء من الأرض أو الشجر لم يصح ، كما لو جعل له في المساقاة جزءا من الشجر .