صفحة جزء
( وتصح إجارة أرض بجزء مشاع معلوم ) كالنصف والثلث ( مما يخرج منها ) أي : الأرض المؤجرة طعاما كان كبر وشعير أو غيره كقطن وكتان وهي إجارة حقيقة يشترط لها شروط الإجارة . فكما تصح بالدراهم تصح بالخارج منها . وقال أبو الخطاب : ومن تبعه هي مزارعة بلفظ الإجارة وعلم منه أنه لو أجره بآصع معلومة مما يخرج منها لم تصح كما لو كان الجزء المشاع مجهولا .

التالي السابق


الخدمات العلمية