عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الشركة
باب المساقاة
فهرس الكتاب
فصل ما على عامل المساقاة والمغارسة والمزارعة
فصل في المزارعة
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
235
جزء
1
2
3
( و ) تصح
إجارة أرض ( بطعام معلوم من جنس الخارج ) منها ( أو ) من ( غيره )
بأن آجرها سنة لزرع بر بقفيز بر ولم يقل مما يخرج منها أو بقفيز شعير
[
ص:
235 ]
ونحوه كما لو آجرها بدراهم معلومة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة