( ويصح شرطه ) أي : الجذاذ ( على [ ص: 237 ] عامل ) نصا لأنه لا يخل بمقصود العقد فصح كتأجيل ثمن في بيع ومن بلغت حصته منهما نصا بأزكاها و ( لا ) يصح أن يشترط ( على أحدهما ما على الآخر ) كله ( أو بعضه ويفسد العقد به ) لمخالفته مقتضى العقد كالمضاربة إذا شرط فيهما العمل على رب المال .