عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الشركة
باب المساقاة
فصل في المزارعة
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
239
جزء
1
2
3
( وإن
شرط ) رب مال ( لعامل نصف هذا النوع ) أو الجنس من ثمر أو زرع ( وربع ) النوع أو الجنس ( لآخر وجهل قدرهما ) أي : النوعين بأن جهلاهما أو جهله أحدهما
لم يصح . لأنه قد يكون أكثر ما في البستان من النوع المشروط فيه الربع . وأقله من الآخر وقد يكون بالعكس ( أو )
[
ص:
239 ]
شرط ( إن سقى ) العامل ( سيحا أو زرع شعيرا ف ) لعامل ( الربع ، و ) إن سقى ( بكلفة . أو ) زرع ( حنطة ف ) له ( النصف )
لم يصح ; لجهالة العمل والنصيب .
وكما لو قال : بعتك بعشرة صحاح ، أو إحدى عشرة مكسرة . وكذا لو
قال : ما زرعت من شعير فلي ربعه وما زرعت من حنطة فلي نصفها ، وما زرعت من ذرة فلي ثلثها ونحوه
لجهالة المزروع ( أو )
قال له : اعمل و ( لك الخمسان إن لزمتك خسارة وإلا ) بأن لم تلزمك خسارة ( ف ) لك ( الربع )
لم يصح نصا . وقال : هذان شرطان في شرط وكرهه ( أو )
شرطا ( أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ) بما يحصل ( ويقتسمان الباقي )
لم يصح ; لأنه قد لا يحصل إلا مثل البذر فيختص به ربها وهو يخالف موضوع المزارعة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة