( من زارع أو أجر ) شخصا ( أرضا وساقاه على شجر بها صح ) ; لأنهما عقدان يجوز إفراد كل منهما فجاز الجمع بينهما كالبيع والإجارة وسواء قل بياض الأرض أو كثر نصا ( ما لم يكن ) ذلك ( حيلة ) على بيع الثمرة قبل وجودها أو بدو صلاحها ( ومعها ) أي : الحيلة ( إن جمعهما ) أي : الإجارة والمساقاة ( في عقد ) واحد ( فتفريق صفقة ) فيصح في الإجارة ويبطل في المساقاة .