عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الصلاة
فهرس الكتاب
باب الأذان
باب شروط الصلاة
باب ستر العورة
باب اجتناب النجاسة
باب استقبال القبلة
باب النية في الصلاة
باب سجود السهو
باب صلاة التطوع وما يتعلق بها
باب صلاة الجماعة
باب صلاة أهل الأعذار
باب صلاة الجمعة
باب أحكام صلاة العيد
باب صلاة الكسوف
باب صلاة الاستسقاء
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
128
جزء
1
2
3
( تسقط بموته )
لأنها لا تدخلها النيابة . فلا فائدة في بقائها في الذمة ، بخلاف زكاة وحج ( ولم يأثم ) لأنه لم يقصر ، فإن عزم على ترك فعلها في الوقت فهو آثم ، مات أو لم يمت ، ومتى فعلها في الوقت بعد العزم على تركها فيه كانت أداء
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة