( وشرط ) بالبناء للمجهول : في المؤذن ثلاثة شروط ( كونه مسلما ) فلا يعتد بأذان كافر لعدم النية . وكونه ( ذكرا ) فلا يعتد بأذان أنثى وخنثى .
[ ص: 133 ] قال جماعة : ولا يصح لأنه منهي عنه ، كالحكاية . وكونه ( عاقلا ) فلا يصح من مجنون كسائر العبادات ( وبصيرا أولى ) بالأذان من أعمى . لأنه يؤذن عن يقين ، بخلاف الأعمى . فربما غلط في الوقت .
ومثله عارف بالوقت مع جاهل به . وعلم منه : صحة أذان أعمى . لأن
nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41995وكان رجلا أعمى لا ينادي بالصلاة حتى يقال : أصبحت أصبحت } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ويستحب أن يكون معه بصير ، كما كان
nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ، يؤذن بعد
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ، قاله في الشرح .
( وسن كونه ) أي المؤذن ( صيتا ) أي رفيع الصوت . لقوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=4804لعبد الله بن زيد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1753ألقه على nindex.php?page=showalam&ids=115بلال . فإنه أندى صوتا منك } ولأنه أبلغ في الإعلام المقصود بالأذان ، وسن أيضا كونه ( أمينا ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2262أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى بن عبد الحميد .
وفيه كلام ( و ) سن أيضا كونه ( عالما بالوقت ) ليؤمن خطؤه ( ويقدم مع التشاح ) بين اثنين فأكثر في الأذان ( الأفضل في ذلك ) المذكور من الخصال ; لأنه صلى الله عليه وسلم {
قدم nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا على nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد } لأنه أندى صوتا منه . وقدم
أبا محذورة لصوته .
وقيس عليه باقي الخصال ( ثم ) يقدم ( إن استووا ) في الخصال المذكورة والأفضل ( في دين وعقل ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33772ليؤذن لكم خياركم } رواه
أبو داود وغيره ( ثم ) يقدم مع التساوي في جميع ما تقدم ( من يختاره أكثر الجيران ) المصلين ، لأن الأذان لإعلامهم .
ولأنهم أعلم بمن يبلغهم صوته ، ومن هو أعف نظرا ( ثم ) مع التساوي أيضا في رضا الجيران ( يقرع ) فمن خرجت له القرعة قدم . لحديث " لو يعلم الناس ما في الأذان يوم القادسية أقرع بينهم
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ( ويكفي مؤذن ) في المصر ( بلا حاجة ) إلى زيادة نصا . ولا يستحب الزيادة على اثنين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : على أربعة لفعل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، إلا من حاجة والأولى أن يؤذن واحد بعد واحد ( ويزاد ) مع الحاجة أكثر بأن لم يحصل الإعلام بواحد ( بقدرها ) أي الحاجة كل واحد في جانب أو دفعة واحدة ( ويقيم ) الصلاة ( من يكفي ) في الإقامة ، ويقدم من أذن أولا ( وهو ) أي الأذان ( خمس عشرة كلمة ) أي جملة ( بلا ترجيع ) للشهادتين ، بأن يخفض بهما صوته ، ثم يعيدهما رافعا بهما صوته ، فيكون التكبير في أوله أربعا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله سئل : إلى أي الأذان تذهب ؟ فقال : إلى أذان
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال . فقيل له : أليس حديث
[ ص: 134 ] أبي محذورة بعد حديث
nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد ؟ لأن حديث
أبي محذورة بعد فتح
مكة ، فقال : أليس قد رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى
المدينة وأقر
nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا على أذان
nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد ؟ ( وهي ) أي الإقامة ( إحدى عشرة جملة بلا تثنية ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد .
ولقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12508إنما كان الأذان على عهده صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين ، والإقامة مرة مرة ، إلا أنه يقول : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي . وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1997أمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة } متفق عليه ، ففيه إجمال فسره ما سبق