( ويباح ترجيعه ) أي الأذان . لحديث
أبي محذورة ( و ) يباح ( تثنيتها ) أي الإقامة لحديث
الترمذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27170كان أذان النبي صلى الله عليه وسلم شفعا في الأذان والإقامة } فالاختلاف في الأفضل ( وسن ) أذان ( أول الوقت ) ليصلي المتعجل . وظاهره : أنه يجوز مطلقا ما دام الوقت .
ويتوجه سقوط مشروعيته بفعل الصلاة ذكره في المبدع ( و ) سن ( ترسل فيه ) أي تمهل في الأذان ، وتأن فيه من قولهم : جاء فلان على رسله .
( و ) سن ( حدرها ) أي إسراع إقامة . لقوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=115لبلال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9354إذا أذنت فترسل ، وإذا أقمت فاحدر } رواه
الترمذي ، وقال : إسناده مجهول . وروى
أبو عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال للمؤذن : " إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر " وأصل الحدر في الشيء : الإسراع ولأن الأذان إعلام الغائبين
فالتثبت فيه أبلغ في الإعلام ، والإقامة إعلام الحاضرين ، فلا حاجة فيها له .
( و ) يسن فيهما ( الوقف على كل جملة ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما : الأذان والإقامة .
وقال أيضا : الأذان جزم ومعناه : استحباب تقطيع الكلمات بالوقف على كل جملة " تتمة " لا يصح الأذان بغير العربية مطلقا .
( و ) يسن ( قول ) مؤذن ( الصلاة خير من النوم مرتين . بعد حيعلة أذان الفجر ) وظاهره : ولو قبل طلوعه . لقوله صلى الله عليه وسلم
لأبي محذورة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23553فإذا كان أذان الفجر فقل : الصلاة خير من النوم مرتين } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود .
والحيعلة : قول " حي على الصلاة حي على الفلاح " ( ويسمى ) قوله الصلاة خير من النوم ( التثويب ) من ثاب إذا رجع ; لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين ثم دعا إليها بالتثويب . ويكره التثويب في غير أذان فجر ، وبين الأذان والإقامة والنداء بالصلاة بعد الأذان ، ونداء الأمير بعد الأذان ، وهو قوله : الصلاة يا أمير المؤمنين ونحوه ; لأنه بدعة .
وكذا قوله قبله " {
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ [ ص: 135 ] ولدا } الآية ووصله بعده بذكر ذكره في العمدة . وقوله قبل الإقامة : اللهم صل على محمد ونحوه ، وكذا ما يفعل قبل الفجر من التسبيح والنشيد والدعاء . ولا بأس بالنحنحة قبلهما .