( و )
يسن ( كونه قائما فيهما ) أي الأذان والإقامة ، لقوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=115لبلال " قم فأذن " وكان مؤذنو النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما والإقامة أحد الأذانين ( فيكرهان ) أي الأذان والإقامة ( قاعدا ) أي من قاعد ( لغير مسافر ومعذور ) لمخالفة السنة .
وكذا راكبا وماشيا ومضطجعا ، وصحا من نحو قاعد ; لأنهما ليسا بآكد من الخطبة ( و ) يسن كونه في الأذان والإقامة ( متطهرا ) من الحدثين . لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31159لا يؤذن إلا متوضئ } رواه
الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي . .
وروي موقوفا عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وهو أصح .
والإقامة آكد من الأذان ، لأنها أقرب إلى الصلاة ( فيكره أذان جنب ) لا محدث نصا .
( و ) تكره ( إقامة محدث ) للفصل بين الإقامة والصلاة بالوضوء ( و ) يسن كون أذان وإقامة ( على علو ) أي موضع عال ، كمنارة ، لأنه أبلغ في الإعلام .
وروي عن امرأة من
بني النجار قالت : " كان بيتي من أطول بيت حول المسجد ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال يؤذن عليه الفجر ، فيأتي بسحر ، فيجلس على البيت ، فينتظر إلى الفجر ، فإذا رآه تمطى ، ثم قال : اللهم إني أستعينك وأستهديك على
قريش أن يقيموا دينك . قالت : ثم يؤذن " رواه
أبو داود .
( و ) يسن ( كونه رافعا وجهه ) إلى السماء في أذانه كله . ويسن أيضا كونه ( جاعلا سبابتيه في أذنيه ) لقول
أبي جحيفة " إن
nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا وضع إصبعيه في أذنيه " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي وقال : حسن صحيح .
وعن
سعد القرظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1998أمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه ، وقال : إنه أرفع لصوتك } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
( و ) يسن أيضا كونه ( مستقبل القبلة ) لفعل مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخل به كره .
( و ) يسن كونه ( يتلفت ) برأسه وعنقه وصدره ( يمينا لحي على الصلاة ، وشمالا لحي على الفلاح ) في الأذان والإقامة ( ولا يزيل قدميه ) لقول
أبي جحيفة قال : " رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا يؤذن ، فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا ، يقول يمينا وشمالا : حي على الصلاة ، حي على الفلاح " متفق عليه .
وسواء كان على منارة أو غيرها ( و ) سن أيضا ( أن يتولاهما ) أي الأذان والإقامة رجل ( واحد ) أي أن يتولى الإقامة من يقول الأذان . لما في حديث
زياد بن الحارث الصدائي حين أذن قال : فأراد
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أن يقيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
[ ص: 136 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35441يقيم أخو صداء فإنه من أذن فهو يقيم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود وكالخطبتين ويسن أيضا كونهما ( بمحل واحد ) بأن يقيم بالموضع الذي أذن فيه .
لقول
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال للنبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30274لا تسبقني بآمين } لأنه لو كان يقيم بالمسجد لما خاف أن يسبقه بها ، كذا استنبطه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد واحتج به . ولقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة " ولأنه أبلغ في الإعلام ، وكالخطبة الثانية ( ما لم يشق ) ذلك على المؤذن ، كمن أذن في منارة أو كان بعيدا عن المسجد ، فيقيم فيه ، لئلا يفوته بعض الصلاة ، لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام .
ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة ، إن أقام عند إرادة الدخول فيها . ويجوز الكلام بعد الإقامة قبل الدخول في الصلاة . .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
( و ) يسن أيضا ( أن يجلس ) مؤذن ( بعد أذان ما ) أي صلاة ( يسن تعجيلها ) كمغرب ( جلسة خفيفة ، ثم يقيم ) الصلاة لحديث
أبي بن كعب مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13157يا nindex.php?page=showalam&ids=115بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا ، يفرغ الآكل من طعامه في مهل ، ويقضي حاجته في مهل } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=115لبلال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13156اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه ، والمقتضي إذا دخل لقضاء حاجته } رواه
أبو داود والترمذي . وليتمكن الآكل من نحو إدراك الصلاة مع الإمام