( ومن
أعار أرضا لغرس أو لبناء وشرط ) على مستعير ( قلعه ) أي : غراسه أو بنائه ( بوقت ) معين ( أو ) ب ( رجوع لزم ) مستعيرا غرس أو بنى قلعه ( عنده ) أي : عند الوقت المعين أو رجوع المعير ولو لم يأمره به معير . لحديث " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15091المؤمنون عند شروطهم } " قال في الشرح : حديث صحيح . ولأنها عارية مقيدة فلم تتناول ما عدا المقيد ، والمستعير دخل في العارية راضيا بالتزام الضرر الداخل عليه بالقلع ولا ضمان على رب الأرض لنقصه . و ( لا ) يلزم مستعيرا ( تسويتها ) أي : الحفر في الأرض بسبب قلع غرسه أو بنائه ( بلا شرط ) لرضا المعير بذلك حيث لم يشترطها .
فإن شرطها على
[ ص: 290 ] المستعير لزمته لدخوله على ذلك ( وإلا ) بأن لم يشترط المعير على المستعير قلع غرسه أو بنائه بوقت أو رجوع وأبى مستعير قلعه لم يجبر عليه ; لمفهوم حديث " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35356ليس لعرق ظالم حق } " ; لأنه بإذن رب الأرض ولم يشترط عليه قلعه وعليه فيه ضرر بنقص قيمته بذلك .
فإن أمكن القلع من غير نقص أجبر عليه مستعير ومتى لم يمكن قلعه بلا نقص وأباه مستعير ( فلمعير أخذه ) أي : الغراس أو البناء بأن يتملكه ( بقيمته ) قهرا عليه كالشفيع ولو مع دفع مستعير قيمة أرض ; لأنها أصل . والغراس أو البناء تابع بدليل تبعهما لها في البيع دون تبعها لهما فيه ( أو ) أي : ولمعير ( قلعه ) أي : الغراس أو البناء ( ويضمن ) المعير ( نقصه ) بالقلع جمعا بين الحقين كما تقدم في الإجارة ( ومتى
اختاره ) أي : القلع ( مستعير ) مع بذل المعير القيمة ولم يشترطه عليه ( سواها ) أي : الحفر غيره ; لأنه خلص ملكه من ملك غيره من إلجاء أشبه المشتري إذا أخذ غراسه أو بناء من المشفوع ( فإن أباهما ) أي : الأخذ بالقيمة وأرش نقص القلع ( معير الأرض و ) امتنع ( المستعير من ) دفع ( أجرة ) غراسه أو بنائه .
( و ) من
( قلع بيعت أرض بما فيها ) من غراس أو بناء ( إن رضيا ) أي : المعير والمستعير ( أو ) رضي به ( أحدهما وبجبر الآخر ) بطلب من رضي ; لأنه طريق لإزالة المضارة بينهما وتحصيل ماليته ( و ) إذا بيعا ( دفع لرب الأرض ) من الثمن ( قيمتها فارغة ) من الغراس والبناء ( و ) دفع ( الباقي ) من الثمن ( للآخر ) وهو رب الغراس أو البناء .