( والعواري المقبوضة غير وقف ككتب علم ونحوها ) كدروع موقوفة على غزاة ( تلفت بلا تفريط ) كسرقة من حرز مثلها ( مضمونة ) بكل حال نصا . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة . لقوله صلى الله عليه وسلم
لصفوان {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29877بل عارية مضمونة } " فأثبت الضمان من غير تفصيل ، ولحديث
سمرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21691على اليد ما أخذت حتى تؤديه } " رواه
أبو داود والترمذي وقال : حسن غريب .
وأما الوقف فلا يضمن بلا تفريط ; لأن قبضه ليس على وجه يختص مستعير بنفعه ; لأن تعلم العلم وتعليمه الغزو من المصالح العامة أو لكون الملك فيه لغير معين ، أو لكونه من جملة المستحقين له . أشبه سقوط قنطرة بمشيه عليها ( بخلاف
حيوان موصى بنفعه ) إذا قبضه موصى له وتلف عنده فلا يضمنه إن لم يفرط ; لأن نفعه مستحق له . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33852ليس على المستعير غير المغل ضمان } " أجيب عنه : بأن في إسناده
عمرا وعبيدا وهما ضعيفان ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . فإن صح حمل على ضمان الأجزاء التالفة بالاستعمال جمعا بين الأخبار ( بقيمة متقومة يوم تلف ) ; لأنه يوم تحقق فواتها ( ومثل مثلية ) كصنجة من نحاس لا صناعة بها استعارها ليزن بها فتلفت فعليه مثل وزنها من نوعها .