( ويلغو شرط عدم ضمانها ) أي : العارية ( ك ) إلغاء ( شرط ضمان أمانة ) كوديعة ; لأن مقتضى العقد في العارية الضمان ، وفي الأمانة عدمه فإذا شرط خلافه فسد ; لمنافاته مقتضى العقد .
( ولو
أركب ) إنسان ( دابته ) شخصا ( منقطعا لله ، فتلفت ) الدابة ( تحته ) أي : المنقطع ( لم يضمن ) ها ; لأنها غير مقبوضة ; لأنها بيد صاحبها وراكبها لم ينفرد بحفظها . أشبه ما لو غطى ضيفه بلحاف فتلف عليه لم يضمنه ( كرديف ربها ) أي : الدابة ، بأن أركب معه آخر على الدابة فتلفت تحتهما ; لأن الدابة بيد ربها ( و ) ك ( رائض ) يركب الدابة لمصلحتها فتلفت تحته ( و ) ك ( وكيل ) ربها إذا تلفت تحت يده ; لأنه لم يثبت لها حكم العارية .