( ويقبل قول مستعير بيمينه أنه لم يتعد ) الاستعمال بالمعروف ; لأنه منكر ( وعليه ) أي : المستعير ( مؤنة ردها ) أي : العارية . لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14579العارية مؤداة } " وحديث " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21691على اليد ما أخذت حتى تؤديه } " و ( كمغصوب ) بجامع أنه قبضها لا لمصلحة مالكها فيردها إلى الموضع الذي أخذها منه إن لم يتفقا على ردها إلى غيره .