و ( لا ) يجب على مستعير ( مؤنتها ) أي : العارية من انتفاعه بها ( عنده ) بل هي على مالكها كالمؤجرة
( ويبرأ ) مستعير ( برد الدابة وغيرها ) من العواري ( إلى من جرت عادته ) أي : الإنسان ( به ) أي : الرد ( على يده كسائس ) الدابة ( وخازن وزوجة ووكيل عام ) لمالك ( في قبض حقوقه ) ; لأنه مأذون فيه عرفا أشبه ما لو أذن فيه نطقا . ( ولا ) يبرأ مستعير ( بردها ) أي : الدابة ( إلى إصطبله ) بقطع الهمزة ( أو ) إلى ( غلامه ) أي : خادمه حرا كان أو عبدا ; لأنه لم يردها إلى مالكها ولا إلى نائبه فيه ، كرد السارق ما سرقه إلى الحرز .