( ومن
سلم لشريكه الدابة ) المشتركة ليحفظها بلا استعمال ( فتلفت بلا تفريط أو تعد لم يضمن ) ; لأنها أمانة بيده فإذا أذن له في الاستعمال فكعارية ، إلا أن يكون في نظير إنفاقه عليها أو تناوبه معه ، وإن استعملها بلا إذن فغصب . ( تتمة ) يجب
رد عارية بطلب مالك وبانقضاء الغرض منها ، وبانتهاء التأقيت ، وبموت معير أو مستعير . فإن أخر الرد بعد ذلك فعليه أجرة المثل ذكره
الحارثي .