صفحة جزء
[ ص: 295 ] ( فصل : وإن اختلفا أي : المالك والقابض ) ( فقال ) المالك ( آجرتك قال ) القابض : ( بل أعرتني ) واختلافهما ( قبل مضي مدة ) من القبض ( لها أجرة . فقول قابض ) بيمينه أنه لم يستأجرها ; لأن الأصل عدم الإجارة وترد لمالكها ( و ) إن كان اختلافهما ( بعدها ) أي : بعد مدة لها أجرة ( فقول مالك فيما مضى ) بيمينه كما لو قال : بعتكها ، وقال الآخر : وهبتنيها فيحلف أنه ما أعاره وإنما أجره على كلام القاضي .

وفي التلخيص : لا يتعرض لإثبات الإجارة ولا للأجرة المسماة قال الحارثي : وهو الحق ( و ) يجب ( له ) أي : المالك ( أجرة المثل ) ; لأن الإجارة لا تثبت بدعوى المالك بغير بينة . وإنما يستحق بدل المنفعة وهو أجر المثل . ( وكذا لو ادعى ) زارع أرض غيره ( أنه زرع ) الأرض ( عارية وقال ربها ) : زرعتها ( إجارة ) فقول مالك وله أجرة المثل .

( و ) إن قال قابض : لمالك ( أعرتني أو ) قال له : ( آجرتني . فقال ) المالك : بل ( غصبتني ) وقد مضت مدة لها أجرة فقول مالك ; لأن القابض يدعي إباحة المنفعة له والمالك ينكرها والأصل في القابض لمال غيره الضمان .

( أو ) قال المالك : ( أعرتك ، فقال ) القابض : ( بل آجرتني والبهيمة ) مثلا ( تالفة ) عند الاختلاف فقول مالك بيمينه ، لما مر أن الأصل في القابض لمال غيره الضمان ولا أجرة له في الثانية ( أو اختلفا في ردها ) أي : العارية ( فقول مالك ) بيمينه ; لأنه منكر ( وكذا ) لو قال القابض : ( أعرتني أو ) قال ( آجرتني : فقال ) المالك : ( غصبتني ) والعين قائمة فقول مالك بيمينه ( في ) وجوب ( الأجرة ) أي : أجرة المثل ( و ) في وجوب ( رفع اليد ) ورد العين لمالكها ; لأن الأصل عدم ما يدعيه القابض .

( و ) إن قال المالك : ( أعرتك فقال ) القابض : ( أودعتني فقول مالك ) بيمينه لما سبق ( وله قيمة ) عين ( تالفة ) لثبوت حكم العارية بحلفه عليه ( وكذا ) يقبل قول مالك بيمينه ( في عكسها ) بأن قال المالك : أودعتك ، والقابض أعرتني ( وله ) أي : المالك على القابض ( أجرة ما انتفع بها ) أي : العين ; لأن الأصل ضمان المنافع عليه ودعواه العارية غير مقبولة ، وإن قال مالك : غصبتني ، قال قابض : . أودعتني . فقياس ما سبق : القول قول المالك بيمينه ; لأن الأصل في قبض مال الغير الضمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية