( ويضمن عقار ) بفتح العين بغصب . لحديث " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36779من ظلم شبرا من أرض طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين } " متفق عليه بمعناه .
وفي لفظ " من غصب شبرا من الأرض " ولأنه يمكن الاستيلاء عليه على وجه يحول بينه وبين مالكه كسكناه الدار ومنع صاحبها منها . أشبه أخذ الدابة والمتاع . ويصح
غصب مشاع كأرض أو دار بين اثنين في أيديهما فينزل الغاصب فيها ويخرج أحدهما ويقر الآخر معه على ما كان مع المخرج . فلا يكون غاصبا إلا نصيب المخرج حتى لو استغلا الملك أو انتفعا لم يلزمه الباقي منهما لشريكه المخرج شيء .
وكذا
لو كان عبد لاثنين كف الغاصب يد أحدهما عنه ونزل في التسلط عليه موضعه مع إقرار الآخر على ما كان عليه ، حتى لو باعاه بطل بيع الغاصب للنصف وصح بيع الآخر لنصفه . ولو
غصب من قوم ضيعة ثم رد إلى أحدهم نصيبه مشاعا لم يطلب له الانفراد بالمردود عليه . هذا معنى نصه في رواية
حرب . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ملخصا .