صفحة جزء
( ويضمن عقار ) بفتح العين بغصب . لحديث " { من ظلم شبرا من أرض طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين } " متفق عليه بمعناه .

وفي لفظ " من غصب شبرا من الأرض " ولأنه يمكن الاستيلاء عليه على وجه يحول بينه وبين مالكه كسكناه الدار ومنع صاحبها منها . أشبه أخذ الدابة والمتاع . ويصح غصب مشاع كأرض أو دار بين اثنين في أيديهما فينزل الغاصب فيها ويخرج أحدهما ويقر الآخر معه على ما كان مع المخرج . فلا يكون غاصبا إلا نصيب المخرج حتى لو استغلا الملك أو انتفعا لم يلزمه الباقي منهما لشريكه المخرج شيء .

وكذا لو كان عبد لاثنين كف الغاصب يد أحدهما عنه ونزل في التسلط عليه موضعه مع إقرار الآخر على ما كان عليه ، حتى لو باعاه بطل بيع الغاصب للنصف وصح بيع الآخر لنصفه . ولو غصب من قوم ضيعة ثم رد إلى أحدهم نصيبه مشاعا لم يطلب له الانفراد بالمردود عليه . هذا معنى نصه في رواية حرب . قاله المجد في شرحه ملخصا .

التالي السابق


الخدمات العلمية