( و ) تضمن ( أم ولد ) بغصب ; لأن حكمها كالقن في الضمان بقيمتهما لو قتلت
[ ص: 297 ] دون دينها . فهو دليل ماليتها
( و ) يضمن ( قن ) ذكرا وأنثى ولو مكاتبا أو مدبرا أو معلقا عتقه بصفة ( بغصبه ) كسائر المال ( لكن لا تثبت ) يد غاصب ( على بضع أمة ) مغصوبة ( فيصح ) من مالكها ( تزويجها ) وهي بيد غاصبها ( ولا يضمن ) الغاصب ( نفعه ) أي : البضع ; لأنه لا تصح المعاوضة عليه بالإجارة .