[ ص: 298 ] ( فصل : و ) يجب
( على غاصب رد مغصوب إلى محله ) إن ( قدر ) الغاصب ( عليه ) أي : على رده ( ولو ) كان رده ( بأضعاف قيمته ) أي : المغصوب ( لكونه بني عليه ) بأن غصب حجرا أو خشبا قيمته درهم مثلا وبني عليه واحتاج في إخراجه ورده إلى خمسة دراهم ( أو ) لكونه ( بعد ) بأن حمل إلى بلد بعيدة بحيث تكثر أجرة رده على قيمته ( أو ) لكونه ( خلط بمتميز ) كأن
غصب سمسما وخلطه ببر واحتاج في تخليصه إلى أجرة ( ونحوه ) كأن
غصب حيوانا فانفلت بمكان يعسر مسكه فيه ويحتاج فيه إلى أجرة ، فتلزم الغاصب لحديث " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21691على اليد ما أخذت حتى ترده } " رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والترمذي وحسنه . ولحديث " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31144لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا أو جادا فإذا أخذ عصا أخيه فليردها إليه أو يردها عليه } " رواه
أبو داود ; ولأنه حصل بتعديه فكان أولى بغرمه من مالكه .