( ويخير )
رب أرض قدر عليها من غاصب ( قبله ) أي : قبل حصاده ( بين تركه ) أي : الزرع في أرضه ( إليه ) أي : الحصاد ( بأجرته ) أي : أجرة مثله ( أو تملكه ) أي : الزرع ( بنفقته وهي مثل البذر ، وعوض لواحقه ) من حرث وسقي ونحوهما . لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36467من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته }
[ ص: 299 ] رواه
أبو داود والترمذي وحسنه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس ; ولأن في كل من تبقيته بأجرته وتملكه بنفقته تحصيلا لغرض رب الأرض فملك الخيرة بينهما . ولا يجبر غاصب على قلع زرعه ; لأنه أمكن رد المغصوب إلى مالكه بلا إتلاف مال الغاصب على قرب من الزمان فلم يجز إتلافه ، كسفينة غصبها وحمل فيها متاعه وأدخلها اللجة ، بخلاف الشجر ; لأن مدته تطول ولا يعلم انتهاؤها . وحديث " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35356ليس لعرق ظالم حق } " ورد في الغرس وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع في الزرع فعمل كل منهما في موضعه أولى من إبطال أحدهما .