( وإن
غرس ) غاصب أرض فيها ( أو بنى فيها أخذ ) أي : ألزم ( بقلع غراسه أو بنائه ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35356ليس لعرق ظالم حق } رواه
الترمذي وحسنه ( و ) أخذ ب ( تسويتها وأرش نقصها ) لحصوله بتعديه ( وأجرتها ) إلى تسليمها لتلف منافعها تحت يده العادية ، وكذا لو لم ينتفع بها لزمه أجرتها ، وأرش نقصها إن نقصت بترك زرعها ذلك العام ، كأراضي
البصرة كما لو نقصت بغيره ( حتى ولو كان ) الغاصب ( أحد الشريكين ) في الأرض ( أو لم يغصبها ) الغارس أو الباني فيها ( لكن فعله بغير إذن ) للتعدي ( ولا يملك ) رب أرض ( أخذه ) أي : الغراس أو البناء ( بقيمته ) ; لأنه عين مال الغاصب .
أشبه ما لو وضع فيها أثاثا أو نحوه ; ولأنه معاوضة فلا يجبر عليها المالك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : في شرح الهداية :
ولصاحب الأرض تملك البناء والغراس بقيمته مقلوعا إذا كانت الأرض تنقص بقلعه ( وإن وهب ) أي :
وهب غارس أو بان غرسه أو بناؤه ( لمالكها ) أي : الأرض ( لم يجبر على قبوله ) ; لأن فيه إجبارا على عقد يعتبر فيه الرضا ، وإن زرع فيها نوى فصار شجرا ، فكما لو حمل الغاصب إليها غرسا ، فغرسه فيها ( ورطبه ونحوها ) مما يتكرر حمله كقثاء وباميا ( كزرع ) فلربها إذا أدركه قائما أن يتملكه بنفقته أو يتركه بأجرته ; لأنه ليس له عرق قوي أشبه الحنطة ( لا ) ك ( غرس لما تقدم .
وإن
أثمر ما غرسه غاصب في مغصوب ) فالثمر للغاصب عند
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح وصاحب الفائق
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين .
وفي المجرد والفصول والمستوعب ونوادر المذهب : كالزرع . واختار
الحارثي الأول ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .