( ومتى
كانت آلات البناء من مغصوب ) بأن ضرب من ترابه لبنا وبنى به بيتا فيها ( ف ) عليه ( أجرتها مبنية ) ; لأن الأرض والبناء ملك المغصوب منه ( ولا يملك )
[ ص: 300 ] غاصب ( هدمها ) ; لأنه لا ملك له فيه ولم يأذن له ربه فإن نقضه فعليه أرش نقضه .
قلت : قياس ما يأتي إن أبرأه رب أرض من ضمانه فليس له نقضه ، وإلا فله نقضه دفعا لضرره ( وإلا ) تكن آلات البناء من مغصوب بأن بناها بلبن من غير ترابها ( ف ) عليه ( أجرتها ) أي : الأرض دون البناء ; لأنه ملكه ( فلو أجرهما ) أي :
أجر غاصب الأرض وبناءه الذي ليس منها ( فالأجرة ) بين الغاصب ورب الأرض ( بقدر قيمتهما ) أي : توزع بينهما بالمحاصة بقدر أجرة مثل الأرض وأجرة البناء .