صفحة جزء
( ولو حصل مال شخص ) من حيوان أو غيره ( في دار آخر وتعذر إخراجه ) من الدار ( بدون نقض ) بعضها ( وجب ) النقض وأخرج ( وعلى ربه ) أي : المال المخرج ( ضمانه ) أي إصلاحه . لأنه لتخليص ماله ( إن لم يفرط صاحب الدار ) فإن فرط فلا ضمان على رب المال . لأن المفرط أولى بحصول الضرر ، كما لو كان بتعديه .

التالي السابق


الخدمات العلمية