( ولو
غصب قنا أو شبكة أو شركا فأمسك ) القن أو الشبكة أو الشرك صيدا فلمالكه ( أو ) غصب ( جارحا ) أو سهما . قاله في المغني ( أو فرسا ) قال في الإقناع : أو قوسا ( فصاد ) الغاصب أو غيره ( به ) أي : الجارح ( أو ) صاد ( عليه ) أي : الفرس صيدا ( أو ) غزا على الفرس و ( غنم ف ) الصيد وسهم الفرس من الغنيمة ( لمالكه ) أي : الجارح والفرس المغصوب . لأنه حصل بسبب المغصوب ، فكان لمالكه . أشبه ما لو وهب شيء لرقيق مغصوب وقياسا على ربح الدراهم ، ويسقط عمل الغاصب . و ( لا ) يلزم غاصبا ( أجرته ) أي : المغصوب ( زمن ذلك ) أي : اصطياده ونحوه . لأن منافع المغصوب في هذه المدة عادت إلى المالك فلم يستحق عوضها على غيره كالأرض إذا تملك ربها الزرع بنفقته . ولو
غصب منجلا أو فأسا فقطع به حشيشا أو خشبا فلغاصب ، لحصول الفعل منه ، كما لو غصب سيفا فقاتل به وغنم .
وفي التلخيص : إن غصب كلبا وصاد به فهو للغاصب .