صفحة جزء
( وهي ) أي : جناية مغصوب ( على غاصب هدر ) ; لأنها لو كانت على غيره كانت مضمونة عليه ، ولا يجب له على نفسه شيء فتسقط ، ( وكذا ) جناية المغصوب ( على ماله ) أي : الغاصب هدر لما تقدم ( إلا ) إن كانت الجناية ( في قود ) فلا تهدر ( فيقتل ) عبد مغصوب ( بعبد غاصب ) قتله عمدا ; لأن القصاص حق تعلق بنفسه لا يمكن تضمينه لغيره فاستوفى منه وكذا لو جنى على عبد مالكه فيقتص منه ( ويرجع ) مالكه ( عليه ) أي : الغاصب ( بقيمته ) لتلفه بيده كما لو اقتص منه غير الغاصب أو مات .

التالي السابق


الخدمات العلمية