الخامسة : يد المستعير ، وقد ذكرها بقوله
( وفي عارية مع جهل مستعير ) بالغصب إذا تلفت العين عنده ( يرجع ) مستعير ضمنه مالك العين والمنفعة ( بقيمة منفعة ) ; لأنه لم يدخل على ضمانها ، فقد غره ، ويستقر عليه ضمان العين إن لم تتلف بالاستعمال بالمعروف ، لأنه قبضها على أنها مضمونة عليه .