صفحة جزء
( وكذا ) أي : كالمغصوب فيما سبق تفصيله ( متلف بلا غصب ومقبوض بعقد فاسد ) يجب الضمان في صحيحه كبيع لا نحو هبة ( وما أجري مجراه ) أي : مجرى المقبوض بعقد فاسد كالمقبوض على وجه السوم ( مما لم يدخل في ملكه ) أي : ملك المتلف له ، فيضمن مثلي بمثله ومتقوم بقيمته ، ( فلو دخل ) تالف في ملك متلفه ( بأن أخذ ) من آخر شيئا ( معلوما بكيل أو وزن ، أو ) أخذ ( حوائج ) متقومة . كفواكه وبقول ونحوهما ( من بقال ونحوه ) كجزار وزيات ( في أيام ثم يحاسبه ) على ما أخذ بعد ذلك ( فإنه ) لا يجب عليه المثل في المثلي ولا القيمة في المتقوم ، بل ( يعطيه بسعر يوم أخذه ) لتراضيهما على ذلك . ومقتضاه صحة البيع بثمن المثل .

التالي السابق


الخدمات العلمية