( ويقوم مصوغ مباح ) كحلي النساء ( من ذهب أو فضة ) إذا تلف أو أتلف [ ص: 319 ] عند غاصب أو من يضمنه وكانت قيمته تزيد على وزنه لصناعة بنقد من غير جنسه ( و ) يقوم ( تبر تخالف قيمة وزنه ) لنقص قيمته ( ب ) نقد من ( غير جنسه ) ، فإن كان ذهبا قوم بفضة وعكسه ، لئلا يفضي تقويمه بجنسه إلى الربا ( وإن كان ) الحلي ( منهما ) أي من ذهب وفضة معا قومه ( بأيهما ) أي النقدين ( شاء ) للحاجة إلى تقويمه بأحدهما ; لأنهما قيم المتلفات وليس أحدهما أولى من الآخر ( ويعطى ) رب الحلي المصوغ من النقدين ( بقيمته عرضا ) ; لأن أخذها من أحد النقدين يفضي إلى الربا ، ( ويضمن محرم صناعة ) كأواني ذهب وفضة وحلي رجال محرم ( بوزنه من جنسه ) ; لأن صناعته محرمة لا قيمة لها شرعا ، ( و ) تجب ( في تلف بعض مغصوب ) عند غاصب ( فتنقص قيمة باقيه كزوجي ) خف ( تلف أحدهما رد باق ) منهما إلى مالكه ( وقيمة تالف وأرش نقص ) الباقي منهما . فلو كانت قيمتهما مجتمعين ستة دراهم ، وصارت قيمة الباقي منهما درهمين رده وأربعة دراهم ، لأنه نقص حصل بجنايته فلزمه ضمانه كما لو شق ثوبا ينقصه الشق ، وتلف أحد الشقين بخلاف نقص السعر فإنه لم يذهب به من المغصوب عين ولا معنى ، وهاهنا فوت معنى وهو إمكان الانتفاع وهو الموجب لنقص قيمته ، كما لو فوت بصره ونحوه كالسمع . ولو غصب ثوبا مثلا قيمته عشرة فلبسه حتى نقص بلبسه خمسة ثم غلت الثياب حتى صارت قيمته عشرة رده وأرش نقصه . ولو تلف الثوب وقيمته عشرة ، ثم غلت الثياب فصارت قيمة الثوب عشرين لم يلزمه إلا عشرة .