صفحة جزء
( و ) يجب ( في عصير تخمر ( خلا بيده رده ) إلى مالكه لأنه عين ماله ، ( و ) رد معه ( أرش نقصه ) إن نقصت قيمته بتخلله عن قيمته عصيرا ، لحصول النقص بيده كتلف جزء منه ، ( وكما لو نقص بلا تخمر ) بأن صار ابتداء خلا وكغصب شابة فتهرم ( واسترجع ) الغاصب إذا رد الخل وأرش نقص العصير ( البدل وهو مثل العصير الذي دفعه لمالكه للحيلولة كما لو أدى قيمة الآبق ثم قدر عليه ورده لربه . وإن نقصت قيمة عصير أو زيت غلاه غاصب بغليانه فعليه أرش نقصه .

التالي السابق


الخدمات العلمية