( وإن
اختلفا ) أي : المالك والغاصب ( في قيمة مغصوب ) تلف ( أو ) في ( قدره أو ) في ( حدوث عيبه أو ) في ( صناعة فيه ) بأن قال مالكه كان كاتبا وأنكره غاصب ، ( أو ) اختلفا في ( ملك ثوب ) على مغصوب ( أو ) اختلفا في ملك ( سرج عليه ف ) القول ( قول غاصب ) بيمينه ، حيث لا بينة للمالك لأنه منكر ، والأصل براءته من الزائد وعدم الصناعة فيه وعدم ملك الثوب أو السرج عليه .
( و ) إن
اختلفا ( في رده ) أي : المغصوب إلى مالكه ( أو ) في وجود ( عيب فيه ) بأن قال الغاصب : كان العبد أعور أو أعرج أو يبول في فراشه ونحوه ( فقول مالك ) بيمينه على نفي ذلك ; لأن الأصل عدم الرد والعيب . وإن
اتفقا على أنه كان به عيب أو قامت به بينة ، فقال الغاصب : غصبته وبه العيب . وقال مالك : بل حدث عندك . فقول غاصب بيمينه لأنه غارم . والظاهر أن صفة المغصوب لم تتغير .