( ويباح كشفها ) أي العورة ( لتداو وتخل ونحوهما ) كاغتسال وحلق عانة وختان ومعرفة بلوغ وبكارة وثيوبة ، لدعاء الحاجة إليه .
( و ) يباح كشفها من أنثى ( لمباح ) لها من زوجها وسيدها ( و ) يباح لذكر كشف عورته ( لمباحة له ) من زوجة وأمة لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=15579بهز بن حكيم .
وتقدم ولا يحرم نظر عورته حيث جاز كشفها ولا لمسها ( وعورة ذكر وخنثى ) حرين كانا أو رقيقين أو مبعضين ( بلغا ) أي استكملا ( عشرا ) من السنين ما بين سرة وركبة لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29935لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت } رواه
أبو داود وغيره .
ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري يرفعه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=973أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34249ما بين السرة والركبة عورة } رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : والاحتياط للخنثى المشكل : أن يستر كالمرأة .
( و ) عورة ( أمة وأم ولد ) ومدبرة ومكاتبة ( ومبعضة ) بعضها حر وبعضها رقيق ما بين سرة وركبة ; لأنها دون الحرة فألحقت بالرجل .
ويستحب استتارهن كالحرة البالغة ( و ) عورة ( حرة مميزة ) تم لها سبع سنين .
( و ) عورة ( حرة مراهقة ) قاربت البلوغ ( ما بين سرة وركبة ) لمفهوم حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31851لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار } وعلم منه : أن السرة والركبة ليسا من العورة . وهذا كله في الصلاة .
( و ) عورة ذكر وخنثى ( ابن سبع ) سنين ( الفرجان ) لقصوره عن ابن عشر ; لأنه لا يمكن بلوغه .
وعلم منه : أن من دون سبع لا حكم لعورته ; لأن حكم الطفولية منجر عليه إلى التمييز ( والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة ) حتى ظفرها نصا ( إلا وجهها ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15152المرأة عورة } رواه
الترمذي وقال حسن صحيح . وهو عام في جميعها ترك في الوجه للإجماع ،
فيبقى العموم فيما عداه وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعائشة في قوله تعالى : {
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قالا : ( الوجه والكفين ) خالفهما
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . فقال : " الثياب " ولأن الحاجة لا تدعو إلى كشف الكفين كما تدعو إلى كشف الوجه ، وقياسا لهما على القدمين . وأما عورتها خارج الصلاة : فيأتي بيانها في أول كتاب النكاح ( ويسن صلاة رجل ) حر أو عبد ( في ثوبين ) كقميص ورداء أو إزار
[ ص: 151 ] وسراويل ،
ذكره بعضهم إجماعا . قال جماعة : مع ستر رأسه والإمام أبلغ ; لأنه يقتدى به .
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد عن
أبي أمامة قال : {
قلنا يا رسول الله : إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون ، فقال : تسرولوا واتزروا ، وخالفوا أهل الكتاب } ولا تكره في ثوب واحد والقميص أولى لأنه أبلغ
ثم الرداء ، ثم المئزر أو السراويل ( ويكفي ستر عورته ) أي الرجل ( في نفل ) لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8137أنه كان يصلي بالليل في ثوب واحد بعضه على أهله } والثوب الواحد لا يتسع لذلك مع ستر المنكبين . ولأن عادة الإنسان في بيته وخلواته قلة اللباس وتخفيفه .
وغالب نفله يقع فيه ، فسومح فيه لذلك ، كما سومح فيه بترك القيام ونحوه ( وشرط في فرض ) ظاهرة ولو فرض كفاية ، مع ستر عورة ( ستر جميع أحد عاتقيه ) أي الرجل ، ومثله الخنثى ( بلباس ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31728لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء } رواه الشيخان والعاتق : موضع الرداء من المنكب
ولا فرق في اللباس بين أن يكون مما ستر به عورته أو غيره ( ولو وصف ) اللباس ( البشرة ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33866ليس على عاتقه منه شيء } فإنه يعم ما يستر البشرة وما لا يستر ( وتسن صلاة حرة ) بالغة ( في درع ) وهو القميص ( وخمار ) وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها ( وملحفة ) بكسر الميم ثوب تلتحف به ، وتسمى جلبابا .
لما روى
سعيد عن
عائشة أنها " كانت تقوم إلى الصلاة في الخمار والإزار والدرع فتسبل الإزار ، فتتجلبب به ، وكانت تقول : ثلاثة أثواب لا بد للمرأة منها في الصلاة إذا وجدتها : الخمار والجلباب والدرع " ولأن المرأة أوفى عورة من الرجل ( وتكره ) صلاتها ( في نقاب وبرقع ) لأنه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ، ويغطي الفم . وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه ( ويجزئ ) امرأة ( ستر عورتها ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : اتفق عامتهم على الدرع والخمار .
وما زاد فهو خير وأستر ( وإذا انكشف ) بلا قصد ( لا عمدا في صلاة من عورة ) ذكر أو أنثى أو خنثى ( يسير لا يفحش عرفا ) لأنه لا تحديد فيه شرعا فرجع فيه إلى العرف كالحرز ، فإن فحش وطال الزمن بطلت . ولا فرق بين الفرجين ( وغيرهما ) لكن يعتبر ( الفحش في كل عضو بحسبه ، ) إذ يفحش من المغلظة ما لا يفحش من غيرها ( في النظر ) متعلق ب يفحش ، أي لو نظر إليه .
( ولو ) كان الانكشاف زمنا ( طويلا ) لم
[ ص: 152 ] تبطل . لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=260عمرو بن سلمة الجرمي قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15920انطلق أبي وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاة ، وقال : يؤمكم أقرؤكم فكنت أقرأهم ، فقدموني فكنت أؤمهم ، وعلي بردة لي صفراء صغيرة ، فكنت إذا سجدت انكشفت عني فقالت امرأة من النساء : واروا عنا عورة قارئكم فاشتروا لي قميصا عمانيا فما فرحت بعد الإسلام بشيء فرحي به } .
وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29148كنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتق فكنت إذا سجدت فيها خرجت استي } " رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وانتشر ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أنكره ولا أحد من أصحابه ولأنه يشق الاجتزاز منه إذ ثياب الفقراء لا تخلو غالبا من خرق وثياب الأغنياء من فتق ( أو ) انكشفت لا عمدا من عورة ( كثيرة في ) زمن ( قصير ) كما لو أطارت الريح سترته فأعادها سريعا ( لم تبطل ) الصلاة قياسا على ما تقدم ، فإن تعمد ذلك . بطلت . لأنه لا عذر
.