صفحة جزء
( فصل ولا يضمن رب ) بهائم ( غير ضارية ) أي : معروفة بالصول ( و ) غير ( جوارح وشبهها ما أتلفته ) إن لم تكن يده عليها ( ولو ) كان المتلف ( صيدا بالحرم ) لحديث " { العجماء جرحها جبار } " متفق عليه يعني هدرا . فإن كانت ضارية أو من الجوارح وشبهها ضمن . قال الشيخ تقي الدين فيمن أمر رجلا بإمساكها أي : الضارية : ضمنه إن لم يعلمه بها .

وفي الانتصار البهيمة الصائلة يلزم مالكها وغيره إتلافها .

التالي السابق


الخدمات العلمية