صفحة جزء
( ويضمن ربها ) أي : الدابة ( ومستعير ومستأجر ومودع ما أفسدت من زرع وشجر وغيرهما ) كثوب خرقته أو مضغته فنقص ، أو وطئت عليه ونحوه ( ليلا ) فقط نصا . لحديث مالك عن الزهري عن حزام بن سعد عن محيصة " { أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت . فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار ، وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم } " قال ابن عبد البر : هذا وإن كان مرسلا فهو مشهور . وهذا حدث به الأئمة الثقات وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول ، ولأن عادة أهل المواشي إرسالها للرعي وحفظها ليلا وعادة أهل الحوائط حفظها نهارا ( إن فرط ) من هي في يده في حفظها بأن لم يضمنها بحيث لا يمكن الخروج . فإن فعل فأخرجها غيره أو فتح عليها بابها فعليه الضمان دون مالكها لتسببه . و ( لا ) يضمن ما أفسدت ( نهارا ) للخبر . ولأن التفريط من جهة ربه بتركه الحفظ في عادته وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ، وقضى على كل منهما بالحفظ في وقت عادته . وقيده جماعة بما إذا لم ترسل [ ص: 331 ] بقرب ما تتلفه عادة ، ( إلا غاصبها ) فيضمن ما أفسدت نهارا أيضا لتعديه بإمساكها .

التالي السابق


الخدمات العلمية