صفحة جزء
( ومن صلى في غصب ) أي مغصوب عينا أو منفعة ، ومثله مسروق ونحوه ، وما ثمنه المعين حرام ( ولو ) كان المغصوب ( بعضه ) مشاعا أو معينا ، في محل العورة أو غيرها ; لأنه يتبع بعضه بعضا في البيع ( ثوبا ) كان المغصوب كله أو بعضه ( أو بقعة ) لم تصح . ويلحق به لو صلى في ساباط لا يحل إخراجه ، أو غصب راحلة وصلى عليها ، أو لوحا فجعله سفينة .

أو صلى في منسوج ( ذهب أو فضة ، أو ) في حرير ) كله ( أو ) فيما ( غالبه ) حرير ( حيث حرم ) الذهب والفضة والحرير ، بأن كان على ذكر ، ولم يكن الحرير لحاجة لم تصح ( أو حج بغصب ) أي بمال مغصوب ، أو على حيوان مغصوب ( عالما ) بأن ما صلى فيه أو حج به محرم ( ذاكرا ) له وقت العبادة ( لم يصح ) ما فعله ، لحديث عائشة مرفوعا { من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } أخرجوه

ولأحمد { من صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود } ولأن الصلاة والحج قربة وطاعة ، وقيامه وقعوده وسيره بمحرم منهي عنه ، فلا يكون متقربا بما هو عاص به . ولا مأمورا بما هو منهي عنه . فإن كان جاهلا أو ناسيا للغصب ونحوه صح . ذكره المجد إجماعا .

فإن كان عليه ثوبان أحدهما محرم لم تصح صلاته أيضا . لأن المباح لم يتعين ساترا ، تحتانيا كان أو فوقانيا ، إذ أيهما قدر عدمه كان الآخر ساترا ( وإن غير هيئة مسجد ) غصبه ( فكغصبه ) لمكان غيره في صلاته فيه ( لا إن منعه ) أي المسجد ( غيره ) بأن منع الصلاة فيه وأبقاه على هيئته فليس كغصبه [ ص: 153 ] فتصح صلاته فيه ويحرم عليه المنع ، وكذا لو زحمه وصلى مكانه . ويأتي في الجمعة إذا أقام غيره وصلى مكانه

التالي السابق


الخدمات العلمية