[ ص: 334 ] ( باب الشفعة ) بإسكان الفاء من الشفع وهو الزوج ; لأن نصيب الشفيع كان منفردا في ملكه وبالشفعة يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به ، أو من الشفاعة أي الزيادة ; لأن المبيع يزيد في ملك الشفيع أو ; لأن الرجل كان إذا أراد بيع داره أتاه جاره وشريكه فيشفع له فيما باع فشفعه وجعله أولى به ، أو لأن طالبها يسمى شفيعا لمجيئه تاليا للمشتري ، فهو ثان بعد أول فسمي طلبه شفعة ، وهي شرعا ( استحقاق الشريك ) في ملك الرقبة ولو مكاتبا ( انتزاع شقص شريكه ) المنتقل عنه إلى غيره . والشقص بكسر الشين النصيب ( ممن انتقل إليه بعوض مالي ) ، إما بالبيع أو ما في معناه ويأتي ( إذا كان ) المنتقل إليه ( مثله ) أي : الشريك بأن يكونا مسلمين أو كافرين ، ( أو ) كان المنتقل إليه ( دونه ) أي : الشريك بأن كان الشريك مسلما والمنتقل إليه كافرا . وعلم منه أنه لا شفعة لكافر على مسلم ويأتي ، ولا للجار ولا للموصى له بنفع دار إذا باعها أو بعضها وارث ، لأنه ليس بمالك لشيء من الدار ، وأنه لا شفعة في الموروث والموصى به والموهوب بلا عوض ولا المجعول مهرا أو عوضا في خلع ونحوه أو صلحا عن دم عمد ونحوه . والشفعة ثبتت بالسنة واتفاق كافة العلماء لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14422قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم . فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة } " متفق عليه .
وفي الباب غيره ، والمعنى إزالة ضرر الشركة ( ولا تسقط )
الشفعة ( باحتيال ) على إسقاطها ; لأنها إنما شرعت لدفع الضرر ، فلو سقطت بالاحتيال لحق الضرر ، والحيلة أن يظهر المتعاقدان في البيع شيئا لا يؤخذ بالشفعة معه ويتواطآن في الباطن على خلافه ، كإظهار التواهب أو زيادة الثمن ونحوه ، ( ويحرم ) الاحتيال على إسقاطها لما تقدم من تحريم الحيل كلها .