الشرط ( الثاني
كونه ) أي : الشقص المبيع ( مشاعا ) أي : غير مفرز ( من عقار ) بفتح العين ( ينقسم ) أي : تجب قسمته بطلب من له فيه جزء ( إجبارا ) ; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14422الشفعة فيما لم يقسم . فإذا وقعت الحدود فلا شفعة } " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ولحديثه ، أيضا " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12481إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . } " رواه
أبو داود . ولأن الشفعة إنما ثبتت فيما تجب قسمته لمعنى وهو أن الشريك ربما دخل عليه شريك فيتأذى به فتدعوه الحاجة إلى مقاسمته . أو يطلب الداخل المقاسمة فيتضرر الشريك بمنع ما يحتاج إلى إحداثه من المرافق . وهذا لا يوجد في المقسوم
( فلا شفعة لجار في مقسوم محدود ) لما تقدم . وحديث
أبي رافع مرفوعا " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14004الجار أحق بصقبه } " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأبو داود . قال في القاموس : أحق بصقبه أي : بما يليه ويقرب منه . وحديث
الحسن عن
سمرة مرفوعا " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17638جار الدار أحق بالدار } " رواه
الترمذي وقال حسن صحيح . أجيب عن الأول بأنه أبهم ولم يصرح به . فلا يجوز حمله على العموم في مضمر . لأن العموم مستعمل في المنطوق به دون المضمر . والثاني : أنه محمول على أنه أحق بالفناء الذي بينه وبين الجار ممن ليس بجار ، أو يكون مرتفقا به ، وأجيب عن الثاني باختلاف أهل الحديث في لقاء
الحسن لسمرة ، ومن أثبت لقاءه له قال : إنه لم يرو عنه إلا حديث العقيقة ، ولو سلم لكان عنه الجوابان المذكوران ، وحديث "
[ ص: 336 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14003الجار أحق بشفعة جاره } " قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : منكر . وقال
ابن معين : لم يروه غير
عبد الملك : وقد أنكر عليه ، أو أنه أريد بالجار في الأحاديث الشريك فإنه جار أيضا . ; لأن اسم الجوار يختص بالقريب ، والشريك أقرب من اللصيق كما أطلق على الزوجة لقربها
( ولا ) شفعة ( في طريق مشترك لا ينفذ ببيع دار فيه ) أي : في الطريق الذي لا ينفذ إن لم يمكن التوصل إلى الدار إلا منه لضرر المشتري . لأنها تبقى لا طريق لها ( ولو كان نصيب مشتر منها ) أي : الطريق ( أكثر من حاجته ) لتبعض الشفعة على المشتري لو وجبت في الزائد وفيه ضرر ، ( فإن كان لها ) أي الدار ( باب آخر ) إلى شارع ( وأمكن فتح باب لها إلى شارع وجبت ) الشفعة في الطريق المشترك غير النافذ . حيث أمكنت قسمته كغيره من الأراضي ( وكذا ) أي : كالطريق المشترك الذي لا ينفذ ( دهليز ) بالكسر : ما بين الباب والدار ( وصحن ) أي : وسط الدار ( مشتركان ) ، فإذا
بيع بيت من دار لها دهليز وصحن فإن لم يمكن الاستطراق إلى المبيع إلا منهما فلا شفعة فيهما ، وإن كان له باب آخر وأمكن فتح باب له إلى شارع وجبت فيهما لما تقدم ومن أرضه بجوار أرض لآخر ويشربان من نهر أو بئر واحد فلا شفعة بذلك .