( ولا ) شفعة ( فيما
ليس بعقار ) أي أرض ( ك ) شجر وبناء مفرد وحيوان ( وجوهر وسيف ونحوهما ) كسفينة وزرع وثمر وكل منقول ; لأنه لا يبقى على الدوام ، ولا يدوم ضرره بخلاف الأرض
( ويؤخذ غراس وبناء ) بالشفعة ( تبعا لأرض ) لحديث " قضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مشترك لم
[ ص: 337 ] يقسم ربعه أو حائطا "
و ( لا ) يؤخذ ( ثمر ) ظاهر ( وزرع ) بشفعة لا تبعا ولا مفردا . لأنه لا يدخل في البيع تبعا . فلا يؤخذ بالشفعة كقماش الدار ، وعكسه البناء والغراس . إذ الشفعة بيع حقيقة ، إلا أن للشفيع سلطان الأخذ بغير رضا المشتري .
وما بيع من علو مشترك دون سفله فلا شفعة فيه مطلقا وبالعكس إذا باع الشريك العلو وحصته من السفل فللشريك الشفعة في السفل فقط .