الشرط ( الثالث :
طلبها ) أي : الشفعة ( ساعة يعلم ) بالبيع إن لم يكن له عذر ، وإلا بطلت نصا لحديث " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14423الشفعة كحل العقال } " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
وفي لفظ " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14423الشفعة كنشطة العقال . إن قيدت ثبتت وإن تركت فاللوم على من تركها } " وحديث " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14425الشفعة لمن واثبها } " قال في المغني : رواه الفقهاء في كتبهم ، ولأن الأخذ بالتراخي يضر بالمشتري لعدم استقرار ملكه على المبيع ( فإن أخره ) أي :
أخر الشفيع طلب الشفعة ( لشدة جوع أو عطش ) به ( حتى يأكل أو يشرب أو ) أخره المحدث ( لطهارة أو ) من بابه مفتوح ل ( إغلاق باب أو ليخرج من حمام ) إذا علم وهو داخلها ( أو ) أخر طلبها حاقن أو حاقب ( ليقضي حاجته أو ) أخره مؤذن ( ليؤذن ويقيم ) الصلاة ( أو ) أخره ( ليشهد الصلاة في جماعة يخاف فوتها ) باشتغاله بطلب الشفعة ( ونحوه ) ، كمن انخرق ثوبه أو سقط منه مال فأخره إلى أن يرقع ثوبه أو يلتمس ما سقط منه ( أو ) أخره ( من علم ليلا حتى يصبح مع غيبة مشتر ) في جميع هذه الصور ، لأنه مع حضوره يمكنه مطالبته بلا اشتغال عن أشغاله ( أو ) أخر الطلب ( ل ) فعل ( صلاة وسننها ولو مع حضوره ) أي : المشتري لم يسقط ; لأن العادة تقديم هذه الحوائج ونحوها على غيرها فليس الاشتغال بها رضا بترك الشفعة ، كما لو أمكنه الإسراع في مشيه أو تحريك دابته فلم يفعل ومضى على حسب عادته إلى المشتري إذ الفور المشروط بحكم العادة ، ( أو ) أخر الطلب ( جهلا بأن التأخير مسقط ) للشفعة ( ومثله يجهله ) لم تسقط ; لأن الجهل مما يعذر به . أشبه ما لو تركها لعدم علمه بها بخلاف ما لو تركهما جهلا باستحقاقه لها أو نسيانا للطلب أو البيع كتمكين المعتقة تحت عبد زوجها من وطئها جاهلة بملك الفسخ أو ناسية للعتق ، فإن لم يكن مثله يجهله سقطت شفعته ( أو
أشهد بطلبه ) للشفعة ( غائب ) عن بلد مشتر ( أو محبوس ) أو مريض ( لم تسقط ) شفعته ; لأن إشهاده دليل رغبته وأنه لا مانع له منه إلا
[ ص: 338 ] قيام العذر به فإن لم يشهد سقطت ; لأنه قد يترك الطلب للعذر وقد يتركه لغيره وسواء قدر على التوكيل فيه أو لا . إذ الوكيل إن كان يجعل ففيه غرم وإن تبرع ففيه منة وقد لا يثق به وظاهر كلامه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439كالموفق أن الشفيع إذا كان ببلد المشتري غير محبوس لا بد من مواجهته له ، وصرح به في العمدة فلا يكفي إشهاده بالطلب وقال
الحارثي : المذهب الإجزاء وهو اختيار
أبي بكر وجزم به في الإقناع .