صفحة جزء
( ولا يبطلها ) أي الصلاة ( لبس عمامة وخاتم منهي عنهما ) كعمامة حرير وخاتم ذهب ، أو غصب ( ونحوهما ) كخف وتكة كذلك ; لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة ، فلا يؤثر فيها ، كما لو غصب ثوبا ووضعه بكمه ويصح الأذان والصوم والوضوء والبيع ونحوه بغصب ، وكذا صلاة من طولب برد وديعة ونحوها قبله ، وعبادة من تقوى عليها بمحرم ( وتصح ) الصلاة ( ممن حبس بغصب ) به .

( وكذا ) ممن حبس ( بنجسة ) ويركع ويسجد بيابسة لأن السجود مقصود في نفسه ومجمع على فريضته وعدم سقوطه بخلاف ملاقاة النجاسة ( ويومئ ) من حبس ببقعة نجسة ( برطبة غاية ما يمكنه ، ويجلس على قدميه ) تقليلا للنجاسة لحديث { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } وعلم منه : صحة صلاته لعجزه عن شرطها وهو إباحة البقعة وطهارتها .

( ويصلي ) عاجز عن سترة مباحة ( عريانا مع ) ثوب ( غصب ) لأنه يحرم استعماله بكل حال ، ولأن تحريمه لحق آدمي أشبه من لم يجد إلا ماء مغصوبا .

( و ) يصلي ( في ) ثوب ( حرير لعدم ) غيره ولو معارا ، لأنه مأذون في لبسه في بعض الأحوال ، كالحكة وضرورة البرد وعدم سترة غيره ، فقد زالت علة تحريم الصلاة فيه ( ولا إعادة ) على من صلى عريانا مع غصب أو في حرير ، لعدم لما تقدم .

( و ) يصلي ( في ) ثوب ( نجس لعدم ) غيره مع عجز عن تطهيره في الوقت . لأن السترة آكد من إزالة النجاسة ، لوجوبه في الصلاة وخارجها .

وتعلق حق الآدمي به ( ويعيد ) من صلى في ثوب نجس لعدم . لأنه قادر على اجتنابه في الجملة ، وإنما قدم الآكد عند التزاحم ، فإذا زال المزاحم بوجود ثوب طاهر وجبت الإعادة لاستدراك ما حصل من الخلل ، بخلاف المحبوس بمكان نجس ، فإنه عاجز عن الانتقال عنه بكل حال . ومن عنده ثوبان نجسان صلى في أقلهما نجاسة ، وإن كان طرف الثوب نجسا وأمكنه الستر بالطاهر لزمه ( ولا يصح نفل ) صلاة ( آبق ) لأن زمنه مغصوب ، بخلاف فرضه فإن زمنه مستثنى شرعا

.

التالي السابق


الخدمات العلمية