( وتسقط ) شفعة غائب ( بسيره في طلبها بلا إشهاد ) على الطلب ; لأن السير يكون لطلب الشفعة ولغيره ، وقد قدر أنه يبين كون سيره لطلب الشفعة بالإشهاد عليه فإن لم يفعل سقطت كتارك الطلب مع حضوره . و ( لا ) تسقط شفعته ( إن
أخر طلبه ) أي : الغائب بتأخير قدومه أو توكيله مع إمكانهما ( بعده ) أي : الإشهاد بطلبها ; لأن عليه في السفر ضررا بالتزامه كلفته ، وقد يكون له تجارة وحوائج ينقطع عنها وتضيع بغيبته وغلته في التوكيل ما تقدم بيانه .