( ولو
كان المشتري ) للشقص ( شريكا ) في العقار ، وثم شريك آخر ( أخذ ) أي : استقر لمشتر من الشقص المشفوع ( بحصته ) نصا . فلا يؤخذ منه لتساويهما في الشركة . كما لو كان المشتري غيرهما ( فإن
عفا ) مشتر عن شفعته ( ليلزم به ) أي : الشقص جميعه ( غيره ) من الشركاء ( لم يلزمه ) أخذ جميعه ، ولم يصح الإسقاط لاستقرار ملكه على قدر حقه كالحاضر من شفيعين إذا أخذ الجميع وحضر الآخر وطلب حقه منها . فقال : خذ الكل أو دعه .