( ولشفيع فيما بيع على عقدين الأخذ ) بالشفعة ( بهما ) أي : العقدين ; لأنه شفيع فيهما .
( و ) له الأخذ ( بأحدهما ) أيهما أراد ; لأن كلا منهما بيع مستقل بنفسه وهو يستحقهما ( ويشاركه ) أي : الشفيع ( مشتر إذا أخذ ب ) العقد ( الثاني فقط ) أي : دون الأول لاستقرار ملك المشتري فيه ، فهو شريك في البيع الثاني . فإن أخذا بالبيعين أو بالأول لم يشاركه ; لأنه لم تسبق له شركة . وإن بيع شقص على أكثر من عقدين فللشفيع الأخذ بالجميع وببعضها ويشاركه مشتر إن أخذ بغير الأول بنصيبه مما قبله .