صفحة جزء
( وإن اشترى اثنان حق واحد ) صفقة واحدة ، ( أو ) اشترى ( واحد حق اثنين ) صفقة واحدة ( أو ) اشترى واحد من آخر ( شقصين من عقارين صفقة ) واحدة ( فللشفيع ) في الأولتين ( أخذ حق أحدهما ) أي : أحد المشتريين أو البائعين ; لأن الصفقة مع اثنين بائعين أو مشتريين بمنزلة عقدين . فإن باع اثنان من اثنين فهي أربعة عقود ، للشفيع الأخذ بالكل وبما شاء منهما . وإن اشترى لنفسه ، وغيره بالوكالة أو باع أحد الشركاء عن نفسه وعن شريكه بالوكالة فهو بمنزلة عقدين لتعدد من وقع له العقد أو منه ، ( و ) لشفيع فيما إذا باع شريكه شقصين من عقارين صفقة واحدة ( أخذ الشقصين ) من أحد العقارين دون الآخر ; لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أخرى ( و ) لشفيع ( أخذ شقص ) مشفوع ( بيع مع ما لا شفعة فيه ) كثوب أو فرس أو خاتم بثمن واحد فيأخذه ( بحصته ) أي : قسطه من الثمن ، و ( يقسم الثمن ) المسمى ( على قيمتهما ) أي : قيمة الشقصين ، أو قيمة الشقص وقيمة ما معه نصا . فلو كانت قيمة الشقص مائة وقيمة ما معه عشرين أخذ الشفيع الشقص ( بخمسة أسداس ) ما وقع عليه العقد .

التالي السابق


الخدمات العلمية