الشرط
[ ص: 343 ] ( الخامس : سبق ملك شفيع للرقبة ) أي : الجزء من رقبة ما منه الشقص المبيع بأن يملكه قبل البيع ; لأن الشفعة ثبتت لدفع الضرر عن الشريك . فإذا لم يكن له ملك سابق فلا ضرر عليه ، ويعتبر ثبوت الملك فلا تكفي اليد
( فتثبت ) الشفعة ( لمكاتب ) كغيره و ( لا ) تثبت ( لأحد اثنين اشتريا دارا صفقة على الآخر ) إذ لا سبق ، ( و ) كذا ( لو ) جهل السبق ( مع ادعاء كل ) منهما ( السبق وتحالفا أو تعارضت بينتهما ) بأن شهدت بينة لكل منهما بسبق ملكه وتجدد ملك صاحبه لانتفاء الشرط
، ( ولا ) تثبت الشفعة لمالك ( بملك غير تام كشركة وقف ) ولو على معين . فلا يأخذ موقوف عليه بالشفعة لقصور ملكه عليه ( أو ) بملك ( المنفعة . كبيع شقص من دار موصى بنفعها له ) فلا شفعة لموصى له ; لأن المنفعة لا تؤخذ بالشفعة فلا تجب بها .