صفحة جزء
( وإن باع ) مشتر الشقص ( أخذه شفيع [ ص: 344 ] بثمن أي : البيعين شاء ) ; لأن سبب الشفعة الشراء وقد وجد كل منهما ولأنه شفيع في العقدين . وكذا لو تعددت البيوع . فإن أخذ بالبيع الأول انفسخ ما بعده . وإن أخذ بالأخير لم ينفسخ شيء منها . وإن أخذ بالمتوسط انفسخ ما بعده دون ما قبله ، ( ويرجع من أخذ الشقص منه ببيع قبل بيعه على بائعه بما أعطاه ) من ثمنه ، فإن اشتراه الأول بعشرة أرادب شعير ، والثاني بعشرة أرادب فول ، والثالث بعشرة أرادب قمح وأخذ الشفيع من الأول دفع له العشرة أرادب شعير ، ويرجع كل من الثاني والثالث على بائعه بما دفع له ، لأن المشتري إذا انفسخ البيع رجع بالثمن ، وإن أخذ بالبيع الثاني دفع للمشتري الثاني عشرة أرادب فول ، ويرجع الثالث على الثاني بما دفعه له . وإن أخذ بالبيع الثالث دفع للمشتري الثالث عشرة أرادب قمح . ولا رجوع لأحد منهم على غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية